محمد حسين الحسيني الجلالي
996
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
جَامِداً فَألْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ ، وَإنْ كَانَ ذَائِباً فَلا تَأْكُلْهُ وَاسْتَصْبِحْ بِهِ ، وَالزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ » . ( وسائل الشيعة 1 : 206 ) [ 2867 ] وبالاسناد إلى جابر ، عن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : أتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أوْ زَيْتٌ ، فَمَا تَرَى فِي أكْلِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ أبُوجَعْفَرٍ عليه السلام : « لا تَأْكُلْهُ » فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : الْفَأْرَةُ أهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أنْ أتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أجْلِهَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : « إنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَإنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ ، إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » . ( وسائل الشيعة 1 : 206 ) الفصل الخامس : في الجلود [ 2868 ] ( خ م ط ت س - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مرّ بشاة مَيتة ، فقال : هلّا انتفعتُم بإهابِهَا ؟ قالوا : إنّها ميتة ؟ قال : إنّما حَرُم أكلها » . وفي رواية قال : « تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة ، فماتت ، فمرَّ بها على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : هلّا أخذتم إهابها فدَبَغتُمُوهُ فانتفَعتُم به ؟ فقالوا : إنّها ميتة ؟ فقال : إنّما حَرُمَ أكلها » . أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم قال : « مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بعنز ميتة ، فقال : ما على أهلها لو انتَفَعوا بإهابها ؟ » . ولمسلم عن ابن عباس عن ميمونة ، وذكر الحديث . وله في أخرى عن ابن عباس قال : إنّ ميمونة أخبرته أنّ داجِنَة كانت لبعض نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فماتت ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ألَّا أخذتُم إهابها فاستمتعتم به ؟ وفي رواية الترمذي قال : « ماتت شاة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا نزعتُم جلدَها وَدبَغتُموه ، فاستمتعتُم به ؟ » . ( جامع الأصول 8 : 42 )